صدرت مجموعة من التعديلات والنصوص القانونية بالجريدة الرسمية عدد 74.78 يوم 9 شعبان 1447 29يناير 2026 هذه القوانين التي شملت في مجملها القوانين الانتخابية الخاصة بالقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومن بينها: فقدان الأهلية لترشح للاستحقاقات الانتخابية المتجنسون بالجنسية المغربية.
وكذلك الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي ممنوع من الترشح بالعزل من المسؤولية الانتدابية سواء تعلق الأمر بأحكام زجرية أوبأحكام صادرة عن الأحكام الادارية مايوسع من نطاق المنع ليشمل المسؤوليات ذات الطابع الإداري.
كما أن المنع يشمل أيضا كل من صدر في حقهم عقوبة حبسية سواء كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ أوصدر في حقهم حكم إستئنافي.
كما أنه يمنع من الترشح في حالة لجوئه إلى الطعن أمام محكمة النقض. وتأتي هذه التعديلات في سياق تشديد شروط الترشح بهدف تخليق الحياة السياسية وتعزيز الثقة مع المؤسسات المنتخبة.


Comments
0